ابن عبد البر

103

التمهيد

وروى أهل المدينة عن عمر بن الخطاب ما وافق هذا المعنى وهو أصح إن شاء الله رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال أحدث ولائد من رقيق الإمارة فأمر بهن عمر بن الخطاب وأمر شبابا من شباب قريش فجلدوهن الحد قال فكنت فيمن جلدوهن رواه عن يحيى ابن سعيد مالك وابن جريج وابن عيينة وغيرهم وروى معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا قال أبو عمر فهذا خلاف حديث ألقت فروتها من وراء الدار عن عمر وهو أثبت واختلف عن أنس في هذه المسألة فروى سلام بن مسكين عن حبيب بن أبي فضالة عن صالح بن كريز عن أنس أنه قال في أمة له لا تجلدوها وما كان عليك من ذنب فعلي وروى هشيم عن داود عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن وروى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في الأمة إذا زنت قال إذا